فإن كان الأول، كان اللازم التفصيل بين أقسام التمليك المختلفة بحسب قصد الرجوع وقصد عدمه أو عدم قصده، وهو بديهي البطلان إذ لا تأثير لقصد المالك في الرجوع وعدمه.
وإن كان الثاني لزم امضاء الشارع العقد على غير ما قصد المنشئ وهو باطل في العقود، لما تقدم من أن العقود المصححة عند الشارع تتبع المقصود انتهى (1) ولا يخفى ما في تلك الوجوه من الاشكال:
أما في الأول:
من قوله: مع أنه يكفي في الاستصحاب الشك..
ففيه أنه ممنوع جدا إذ مقتضاه أنا لو شككنا في أن هذا المورد هل هو مجرى الاستصحاب أوليس بمجراه، لجاز أن يجري فيه الاستصحاب، مع أنه لا بد في جريانه من اعتبار مجراه، وأنه هل هو مقرون بما اعتبر في جريانه من الشرائط والأركان، كي يجري فيه الاستصحاب أولا؟
ففيما نحن فيه إنا إذا شككنا في أن اللزوم والجواز من خصوصيات الملك، لا يكون المقام مجرى له أو من خصوصيات السبب المملك يكون مجرى له، لا وجه للحكم بأنه مجراه لما مر من أنه لا بد في جريانه من احراز أركانه وشرائطه وهو واضح.
وأما في الثاني من قوله: مع أن المحسوس بالوجدان.