من مصاديق الفسخ أولا، فيدل حينئذ على اللزوم بهذا التقريب.
وأما ثبوت المقدمة الثانية فغير مسلم لوجوه:
أما أولا فإنا لا نسلم أن معنى الشرط هو الالزام والالتزام، إذ لا نفهم من الشرط بل لا يستفاد منه في قولنا: أجيئك بشرط أن أفعل كذا، أو أن تفعل كذا، إني ملتزم بك عند مجيئي أو أنت ملتزم لي عند مجيئي، وأنا ألزمك عنده أن تفعل الفعل الكذائي، أو أن أفعل الفعل الكذائي.
بل فائدة الشرط أنه يجعل مشروطه بوجوده عرضة للزوال بمعنى أنه يجوز العمل عليه لو شاء وأراد كما لا يخفى.
نعم قد ينطبق ذلك على مورد الالزام والالتزام، ولا يلزم منه أنه بهذا المعنى وهو واضح.
وأما ثانيا، سلمنا أن معنى الشرط هو الالزام والالتزام، إلا أن العقد البيعي ليس من هذا القبيل إذا هو شئ والشرط شئ آخر. نعم هو معنى وجوب الوفاء بالعقد، لا أنه معنى نفس العقد.
ومما ذكرنا يظهر دفع كلتا الدعويين للشيخ الأنصاري قدس سره من دعواه منع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائية، وأن المتبادر العرفي من معناه هو الالزام التابع بالعقد كما في أول باب الخيارات (1) ومن دعواه عدم الاشكال في صحة استعمال الشرط في الالتزام الابتدائي ووقوعه في الأخبار كثيرا كما في باب الشروط (2) وأما دفعهما فواضح مما ذكرنا.