وعن الثاني:
إنا لا نسلم أن الاستصحاب في الكلي الذي مر ذكره ليس بحجة بل هو حجة فيه بلا ارتياب لكونه مشمولا لاطلاق الأخبار كما قرر في محله هذا أولا.
وثانيا:
سلمنا عدم حجيته فيه لكن الاستصحاب هنا وكذا فيما كان من هذا القبيل كما في جميع مصاديق القسم الثاني من الاستصحاب الكلي مثل العلم بحدوث حدث مردد بين كونه بولا ومنيا، ليس من قبيل الاستصحاب الكلي كما هو المدعى في المقام، بل هو فيهما من باب استصحاب الفرد قطعا، إذ المفروض أن المستصحب هو الذي يرى جثته في الدار ويرى أنه من بعض أفراد الحيوان ويسمع صوته أو بعض علاماته الدالة حسا على أنه جزئي شخصي وحقيقي، كما هو مقتضى الشئ وتشخصه خارجا. غاية الأمر أنه لا يعرفه بشخصه وبتعيينه بحيث يمتاز عن غيره من مشاركاته في جنسه ومعلوم أن عدم حصول العلم والمعرفة به بخصوصه لا يوجب كونه كليا.
نعم عدم العلم به كذلك يوجب ترديدا للمستصحب (بالكسر) فيه في بقائه وعدمه فيكون هذا منشأ لشكه، فيكون أركان الاستصحاب من هذه الجهة تامة.
ومن هنا ظهر أن القول - بأنه لا بد في الاستصحاب من يقين سابق وشك لاحق، والمقام ليس كذلك، إذا المستصحب (بالفتح) مردد بين ما هو منتف قطعا، إذا فرض الحاصل من الحدث بولا مثلا و عقب