افترقا بمقدار خطوة أو بأقل منها لأخذ الثمن أو المثمن، أو لأجل الفسخ في المجلس لضيق المكان، أو لشدة الحرارة أو غير ذلك من الأغراض السائغة له، فحينئذ فإنه لا يصدق حينئذ الافتراق بالاشكال.
ويمكن الاستدلال على مختاره قدس سره بأحد أمور:
الأول: ما في بعض الروايات من قوله: " فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ليجب البيع حين افترقنا " (1) فإن قوله: " حين افترقنا " يدل على أن وجوب البيع كان عن حين المفارقة وهو الآن الذي أخذ بالافتراق وشرع فيه، فيكون هذا دليلا وشاهدا لقوله قدس سره.
الثاني: أنه إذا علمنا أن اللفظ لو استعمل في الفرد النادر علمنا من ذلك أنه يستعمل في الأفراد الشايعة والنادرة كليهما معا كما ادعى السيد قدس سره نظير ذلك في باب المياه في مسألة جواز التطهير بالماء المضاف، (2) ففي ما نحن فيه لما كان الافتراق الذي يتحقق في ضمن الخطا الثلاثة من الأفراد النادرة موجبا لسقوط الخيار، يعلم منه أنه لو تحقق في ضمن فرد آخر أندر منها أيضا يكون موجبا لسقوطه ولو كان ذلك أقل من خطوة ومسماه.
الثالث: أن المراد من الافتراق في الرواية هو مقابل الاجتماع وهو إنما يتحقق في مقابلة بعض الأشياء مع بعض آخر والافتراق الذي هو خلافه يكون مجرد التباعد بين الشيئين أو الأشياء فحينئذ يكون بعد أحد المتبايعين ولو قليلا كافيا في سقوط الخيار.