الاكراه عليه وعلى منع التخاير، على أن مفاد قوله عليه السلام: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع " هو أن تفرق كل واحد منهما مسقط لخياره دون خيار الآخر حتى يكون تفرق المختار مسقطا لخياره دون خيار المكره.
أو أن مجموع التفرق الحاصل منهما غاية لكلا الخيارين حتى يكون اللازم ثبوت خيارهما في المقام.
أو أن حصول الافتراق غاية لكل من الخيارين ولو صدر من واحد منهما حتى يكون اللازم سقوط خيارهما لحصول الافتراق الاختياري الذي هي الغاية.
هذا إذا كان أحدهما مختارا مطلقا كما هو الفرض إن قلنا إن الساكن أيضا متفرق أو في صورة خصوص مفارقة الآخر عن المجلس إن لم نقل إنه متفرق.
فأقول: إن الأظهر منه هو الأول وذلك لأن البيعان في قوله عليه السلام تثنية وهي في قوة تكرير المفرد، وقوله عليه السلام " البيعان بالخيار " في قوة قوله البايع والمشتري بالخيار، وقوله " ما لم يفترقا " ففي قوة قوله ما لم يفترق البايع والمشتري، فالمقابلة فيها من حيث الحكم ثبوتا وسقوطا على نحو واحد، فيكون تفرق كل واحد منهما مسقطا لخيار نفسه.
وكون مجموع التفرق غاية لكلا الخيارين اللازم منه ثبوته خيار هما في المقام خلاف الظاهر.
وكون حصول الافتراق وإن كان من واحد، غاية لكليهما مطلقا