كانت المسألة من باب تقديم الفسخ على الإجازة.
وكذا لو تصرف ذو الخيار في كلا العوضين دفعة واحدة، كما لو باع عبدا بجارية ثم أعتقها جميعا فإن اعتاق العبد فسخ واعتاق الجارية إجازة.
وكذا غير هذين الموردين من الأمثال والنظائر.
لكن لا يخفى ما فيه من عدم المعقولية، إذ كيف يعقل ايقاع الفسخ والإجازة، كما فرض في المثال على قول هذا القائل من شخص واحد دفعة واحدة، مع أنه حرية العبد بسبب تقديم الفسخ على الإجازة، لأنه لا ينعتق إلا بعد دخوله في ملكه بعد ولازمه القول بحرية العبد دون الجارية مع أنه إنما أعتقهما في ملكه على الفرض، وهو غريب عجيب.
نعم يمكن في المقام أن يقال: إنه لا وجه لتقديم الفسخ على الإجازة لمكان التعارض على الفرض، لأن مقتضى الإجازة تثبيت للعقد والفسخ ابطال له وهما متنافيان، ولا وجه لتقديم أحدهما على الآخر فمقتضى القاعدة التساقط في جميع تلك الأمثلة وإن نسب إلى العلامة التقديم، لكن لم يعلم له وجه.