في جواز قضاء النافلة في السفر للأدلة الدالة على استحباب قضائها في السفر عموما وخصوصا، هل له مع بقاء وقتها أن يصليها في السفر أم لا؟ مقتضى العمومات بل مقتضى الملازمة عدمه فإنه حيث لا يجوز إتمام الفريضة لا يصلح نافلتها، ولو صلحت النافلة لتمت الفريضة، إلا أنه ربما يستدل لجواز أدائها سفرا بموثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم خرج في سفره. قال: يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين لأنه خرج من منزله قبل أن تحضره الأولى، وسئل فإن حضرت الأولى؟ قال: يصلي الأول بتقصير ركعتين لأنه خرج من منزله قبل أن تحضره الأولى، وسئل فإن حضرت الأولى؟ قال: يصلي أربع ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى.. الخبر " (1) إلا أن هذه الرواية بمضمونها غير معمول به، لأنه جعل مدار (2) العصر والاتمام على وقت الفضيلة دون وقت الوجوب أو الأداء، إلا أن يؤخذ بصدر الرواية الظاهرة في فعل النافلة أداء ويترك ذيلها، والاحتياط لا ينبغي تركه.
الرابع: إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر فهل له فعل النافلة إذا كان بانيا على إتيان فريضتها تماما في وطنه أو محل إقامته؟ لا (3) موجب له إلا بتخيل أنه " متى تمت الفريضة صلحت النافلة " وقد عرفت أن مورد السؤال حيث كان عن فعل النافلة النهارية في السفر أجاب (عليه السلام) " بأنه لو صلحت النافلة في السفر " (4) أي حيث لا تتم الفريضة في السفر فلا تصلح النافلة في السفر لا في مقام بيان فعل النافلة مع إتمام الفريضة، ولو فرض الملازمة الكلية أيضا كان مقتضاها الملازمة بين التنفل والاتمام في السفر والسقوط والقصر في السفر لا التنفل في السفر والاتمام في الحضر، ولا تقاس هذه المسألة بما تقدم مع كونه منصوصا لأن من يقول بأن الاعتبار بحال تعلق التكليف وجوبيا أو ندبيا، له أن يقول بما تقدم