أيضا بلحاظ طبع السفر، وأن السفر بما هو كما يقتضي قصر الفريضة يقتضي سقوط نافلتها. فالكلام في قوة أنه لكنه لا تتم الفريضة فلا تصلح النافلة إلا أنه متى تمت الفريضة صلحت النافلة، فالعبارة كما لا تدل على سقوط النافلة بلحاظ جهة غير السفر كذلك لا يدل على سقوط النافلة بلحاظ جهة غير السفر كذلك لا يدل على ثبوتها بثبوت الفريضة تامة لغير جهة السفر كشرف البقعة. وأما الباب الذي عقده في الوسائل لحكم التطوع في الأماكن الأربعة فأقوى ما فيه ما نصه: " وسألته عن الصلاة بالنهار عند قبر الحسين (عليه السلام) ومشاهد النبي (صلى الله عليه وآله) والحرمين تطوعا ونحن نقصر قال: نعم ما قدرت عليه " (1) ومضمونه عدة روايات بتقريب أن وجه السؤال ارتكاز سقوط النوافل المرتبة النهارية بتبع (2) قصر الرباعيات في ذهنه، وكما أن شرف البقعة قد اقتضى جواز الاتمام، فهل يقتضي مشروعية النافلة أو أنه حكم مخصوص بالفريضة ولا مقتضى لارتكاز سقوط مطلق التطوع بالنهار حتى يسأل عن ثبوته لشرف البقعة، إلا أنه ينافيه ضم مشاهد النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الحرمين في غير واحد من الروايات، مع أنه لا يجوز إتمام الفريضة في تلك المشاهد، فيعلم منه توهم سقوط مطلق التطوع النهاري وارتكازه في ذهنه. ويندفع بأن الضم لتوهم تمامية الفريضة في تلك المشاهد لا توهم سقوط مطلق التطوع النهاري وإلا لم يكن لذكر هذه الأماكن وجه في سؤاله.
وبالجملة إطلاق السؤال والجواب لمطلق التطوع مرتبا كان أولا مما لا ينبغي الريب، وقصره على غير الرواتب خصوصا مع قيد النهار المخصوص بالرواتب خلاف الانصاف، وأما الرواية الدالة على أنه لا تقصير ولا نافلة في الحائر فهي من أدلة القول بالتقصير في قبال القول بالتخيير ولا بد من علاجه وعليه فالأوجه هو الثبوت، والأحوط إتيانها رجاءا.
الثالث: إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر فسافر بعد زوال الشمس فلا ريب