خصوصيات الموارد، وخصوصا بملاحظة التفصيل بين المرابحة والتولية، فإن شيئا منهما لا يتصور إلا في أحداث معاملة على ما لم يقبض، نعم مجرد الاستثناء لا يدل على ذلك لامكان أعمية المستثنى منه من جميع أنواع البيع، ومن حيث الأحداث والاقرار.
وأما الاستدلال للجواز برواية يعقوب بن شعيب (1) فمبنية على كون أحمال الرطب أو الثمرة عليه بعنوان بيع السلم لا بعنوان آخر، وإلا خرج عن عنوان اقرار البيع السابق، واندرج تحت عنوان الوفاء المحض، كما أن استفادة الجواز من الروايات مبنية على ملاحظة ظاهرها من التوكيل في الاشتراء والإذن في الاستيفاء، وأما إذا استفيد منها التوكيل في القبض ممن عليه السلم فقد خرج عن مورد البحث لدخوله تحت عنوان البيع المقبوض مبيعه بالتوكيل، ولا يبعد هذه الاستفادة بدلالة الاقتضاء، فتدبر.
ومنها: أن الذي يشتريه المريد لاقرار البيع السابق عليه تارة يكون شخصيا، وأخرى يكون كليا كالمبيع في البيع السابق، فإن كان شخصيا فلا اشكال من حيث امكان تعين المبيع فيه بإذن المشتري في قبضه من بائعه من دون توقفه على شئ، لأن المفروض أنه يملك الفرد بما هو، فلا مانع من تعيين كلي ما عليه فيه.
نعم فيه اشكال من وجهين:
أحدهما: في صغرى استقرار البيع عليه كما عن الشهيد الثاني (2) (رحمه الله) في مقام الاعتراض على الشهيد (قدس سره) كما سيأتي في المتن.
وثانيهما: في كبرى شمول البيع الممنوع عنه قبل القبض لاقرار البيع على ما لم يقبض كما قدمناه، وأما إن كان كليا فيندرج في المسألة المعنونة في الفقه، من أنه إذا كان له على غيره طعام من سلم وعليه مثل ذلك فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر فإنه يحرم أو يكره على الخلاف، وعلله في الشرائع (3) بأنه قبضه عوضا عن