ماله قبل أن يقبضه صاحبه.
وتوضيح الحال يقتضي تمهيد مقدمة وهي: أنه إذا لوحظ كلي ما عليه بالإضافة إلى كلي ما له على غيره فتارة يقع المبادلة بين أحدهما والآخر، فيبيع ما له على غيره بما هو عليه، فيكون متمحضا في بيع ما لم يقبض، وهو أجنبي عن عنوان اقرار البيع السابق، بل عن عنوان ايفاء ما عليه بتعيينه فيما على غيره.
وأخرى يراد تعيين ما عليه فيما له على غيره، بحيث يكون وفاء من وجه وموجبا لاقرار البيع السابق بتطبيق ما عليه على ما له، وهذا هو محل البحث، ومثله مع قطع النظر عن قبض ما له على غيره بقبض فرده، ثم تعيين ما عليه فيه غير معقول، لأن الكلي المتخصص بكونه في ذمته مع الكلي المتخصص بكونه في ذمة غيره إذا لوحظا بما هما حصتان فهما متباينان، ولا يصدق حصة بما هي على صحة أخرى حتى يعقل تعيينها فيها وتشخصها بها، وإذا لوحظا بما هو كلي فكلي المن من الحنطة مثلا واحد بوحدة طبيعية عمومية، ولا اثنينية حتى يتصور تطبيق شئ على شئ، فلا محالة لا معنى للتعيين والتطبيق إلا بلحاظ تعيين كلي ما عليه في فرد ما له على غيره، ولا يصح هذا التعيين إلا بعد تعيين كلي ما له على غيره في فرد نفسه، ولا يتعين ذلك الكلي في فرد نفسه إلا بعد قبضه بقبض فرده، فيكون حاله حينئذ حال العين الشخصية في دعوى استقرار المبيع الكلي عليه.
إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: تعيين كلي ما عليه في كلي ما له بلحاظ فرده إما بالتوكيل في القبض ممن له الكلي، وإما بمجرد الإذن في قبض من له في ذمته الكلي، وكفاية هذا المقدار في تعين الكلي من دون حاجة إلى قبض من له الكلي، وإما بحوالة من له عليه على من عليه له.
أما التوكيل فهو صحيح، فيخرج عن عنوان بيع ما لم يقبض مطلقا.
وأما مجرد الإذن كما ادعاه المصنف (قدس سره) بقوله (رحمه الله) (ويمكن أن يقال... الخ) توجهه إلى التعين في الفرد ممن له عليه لا يحتاج إلا إلى تعيين المديون ورضا من له الدين المستفاد من الإذن في قبض من له عليه لنفسه، غاية الأمر يكون موجبا لاستقرار