عن جميع المحاذير العقلية والشرعية، إلا أنه لا دليل على أن التقابض في مطلق البيع شرط، وإنما المشروط به بيع الصرف فقط، والالتزام الضمني المستكشف من بناء العقلاء لم يثبت به إلا جواز الامتناع والخيار عند التخلف، لا عود الثمن قبل التلف.
وقد بينا فيما تقدم من أن جعله من مقتضيات العقد غير معقول على وجه، وغير مجد على وجه آخر، فإنه إن أريد أن التسبب المعاملي إلى الملكية والتسليط الخارجي يجامع السلطنة الاعتبارية والخارجية فمن البين أن السلطنة الخارجية لا انشائية ولا تسبيبية.
وإن أريد أنه من أحكام العقد على الملكية عرفا الممضاة شرعا فليس أثره إلا وجوب التسليط أو بزيادة استحقاق التسليط، فمع التلف لا موجب لانفساخ العقد ولا لارتفاع أثره، وهو الملك، فلا يكون رجوع الثمن إلى المشتري على وفق القاعدة - كما يرومه هذا القائل -.
فلم يبق وجه صحيح في المسألة إلا القول بالانفساخ قبل التلف، أو القول بتدارك التالف بارجاع الثمن، وقد قدمنا في مسألة التلف في زمان الخيار شطرا وافيا من الكلام، وذكرنا هناك ما يتوهم وروده على القول بالانفساخ من أنحاء المخالفة للقواعد العقلية والشرعية واجبنا عنه بما لا مزيد عليه، بل بينا هناك أن الحق في الانفساخ هو الانفساخ قبل التلف آنا ما، لا الانفساخ من الأصل، وأن الانفساخ من الأصل غير البطلان كما تخيله بعض الأعيان، فراجع (1) وتدبر.
منها: أن ظاهر النبوي وإن كان تلفه من البائع لا تلفه عليه، فيكون ظاهره موافقا للانفساخ، إذ مع بقائه على ملك المشتري إلى حال ورود التلف عليه يستحيل أن يكون تلفه من البائع، إلا أن ظاهر كون المبيع التالف موضوعا وقوله (صلى الله عليه وآله) (فهو من مال بائعه) (2) محمولا ورود الملكية للبائع على التالف، مع أن التالف ليس له اعتبار المالية، ولا له اعتبار الملكية.