حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٥ - الصفحة ٣٨٨
التلف وصيرورة الثمن ملكا للمشتري، ومن الواضح أن هذه الحيثية الثابتة قبل التلف ليس إلا كون المبيع محكوما شرعا بعوده إلى البائع بانفساخ العقد، وهي بالإضافة إلى الملكية الحاصلة قبل التلف آنا ما، وإلى الانفساخ في ذلك الآن كالقوة بالإضافة إلى الفعلية، وليست هذه الحيثية ولا تلك الفعلية قابلة للاسقاط ولا للابراء، لأن الانفساخ وانحلال العقد سواء فرض بالقوة أو بالفعل ليس من الحقوق حتى يقبل الاسقاط، بل حكم وضعي شرعي محض، وآثر الانفساخ - وهي صيرورة المبيع ملكا للبائع والثمن ملكا للمشتري - ليس قابلا للابراء، فإنه لا يتعلق إلا بالملك الذمي، لا بالملك العيني الخارجي فإنه قابل للتبديل المعاملي ونحوه، فليس في الضمان المعاوضي أولا وأخرا قوة وفعلا أمر قابل للاسقاط أو الابراء.
وأما الضمان الغرامي فهو تارة أيضا بالقوة، وأخرى بالفعل، فإنه بمجرد تحقق سببه من يد أو عقد تدخل العين في العهدة، بحيث إذا تلفت تشتغل الذمة ببدلها، واعتبار العهدة قابلة للاسقاط، وذمة البدل قابلة للابراء، ولا معنى لاعتبار العهدة في الضمان المعاوضي، إذ لا درك على البائع بناء على الانفساخ حتى يتوهم أنه باعتبار عهدة المبيع قابل للاسقاط، إذ من البين أن انفساخ العقد شأنه رجوع المبيع إلى مالكه الأول، وتلف ملك أحد من نفسه لا يوجب دركا عليه، حتى يصح بلحاظ اعتبار العهدة، هذا حال الضمان الغرامي كلية.
وأما في المقام فالمفروض عند القائل به تعين الثمن الخارجي للبدلية للمبيع التالف من المشتري، ومثل هذا الملك غير قابل للابراء كما مر، فلا فرق من حيث الابراء بين الضمانين هنا، نعم اسقاط العهدة لا مانع منه كما في غير المقام من موارد الضمان بالقوة، هذا كله في اسقاط الضمان بأحد العينين.
وأما الثاني: وهو شرط عدم الضمان بأحد المعنيين فمختصر القول فيه: أن الضمان الغرامي مما لا ريب في قبوله للاشتراط وجودا وعدما فيما لا يكون المورد علة تامة لثبوته أو لنفيه، فلا يمكن شرط الضمان في الوديعة دون العارية، وأما الضمان المعاوضي فربما يتوجه في النظر أن اشتراط عدم الانفساخ كاشتراط الانفساخ قابل
(٣٨٨)
مفاتيح البحث: البيع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 اختلاف المتبايعين 7
2 اختلاف الموكل والمشتري في مقدار العيب 14
3 بيان الاختلاف المسقط 16
4 بيان ماهية العيب 35
5 بيان بعض افراد العيب 44
6 حمل الجارية عيب 44
7 هل الثيبوبة عيب 47
8 هل عدم الختان عيب 49
9 هل عدم الحيض عيب 50
10 الإباق عيب 51
11 هل الثفل عيب 53
12 من العيوب الجنون والجذام والبرص 57
13 خاتمة في عيوب متفرقة 68
14 الأرش 70
15 هل يتعين الأرش في النقدين 80
16 الأرش المستوعب لتمام الثمن 83
17 كيفية التقويم 90
18 تعارض المقومين 93
19 الشروط 103
20 معنى الشرط 103
21 شروط صحة الشرط 112
22 الشرط الأول: ان يكون مقدورا 112
23 الشرط الثاني: ان يكون سائغا 122
24 الشرط الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 123
25 الشرط الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 125
26 تحقيق في استصحاب العدم الأزلي 140
27 الشرط الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 153
28 الشرط السادس: ان لا يكون غرريا 164
29 الشرط السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 168
30 الشرط الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 169
31 اعتبار التنجيز في الشرط وعدمه 173
32 حكم الشرط الصحيح 176
33 شرط الوصف 176
34 شرط النتيجة 178
35 شرط الفعل 183
36 المسألة الأولى: وجوب الوفاء بالشرط تكليفا 183
37 المسألة الثانية: هل يجبر عليه لو امتنع 190
38 المسألة الثالثة: مع التمكن من الاجبار هل يفسخ 192
39 المسألة الرابعة: إذا تعذر الشرط هل له الخيار أو الأرش 196
40 المسألة الخامسة: لو تعذر الشرط وقد خربت العين 198
41 المسألة السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 205
42 المسألة السابعة: هل يقسط الثمن على الشرط 207
43 حكم الشرط الفاسد 216
44 الامر الأول: لا يجب الوفاء به 216
45 الشرط الفاسد هل يفسد العقد 217
46 الامر الثاني: إذا سقط الشرط هل يصح العقد 229
47 الامر الثالث: إذا لم يذكر الشرط الفاسد في العقد هل يبطل العقد 230
48 الامر الرابع: هل يفسد العقد الشرط الفاسد لعدم الفرض 232
49 احكام الخيار 234
50 هل يورث الخيار 235
51 كيفية استحقاق الورثة للخيار 244
52 فرع: إذا فسخ الورثة يرد العين أو القيمة 255
53 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 260
54 الفسخ بالفعل 261
55 التصرف سبب أو كاشف 263
56 قصد الفسخ والإجازة بفعل واحد 272
57 تصرفات غير ذي الخيار هل تمنع من الرد 278
58 هل يتوقف الملك على انقضاء الخيار 301
59 التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له 310
60 حكم تسليم العوضين في زمن الخيار 328
61 بقاء الخيار مع تلف العين 329
62 العين مضمونة بعد الفسخ 331
63 النقد والنسيئة 333
64 البيع بثمن حالا وبآخر موجلا 338
65 هل يجب القبول لو دفعه قبل حلول الأجل 341
66 إذا حل الأجل هل يجب قبضه 344
67 عدم جواز التأجيل بزيادة 353
68 إذا اشترى عينا بثمن مؤجل هل يجوز بيعها من صاحبها 355
69 القبض 363
70 حقيقة القبض 365
71 وجوب تسليم المبيع 371
72 وجوب تفريغ المبيع 376
73 لو امتنع البائع عن التسليم 382
74 احكام القبض 385
75 انتقال الضمان للقابض 385
76 إذا تلف الثمن قبل القبض 396
77 إذا تلف بعض المبيع قبل قبضه 398
78 بيع المكيل والموزون قبل قبضه 404
79 التنبيه الأول: هل للثمن نفس حكم المبيع 412
80 التنبيه الثاني: هل يجري الحكم في المعاوضات الأخرى 414
81 التنبيه الثالث: هل المنهي عنه ايقاع العقد 415