بخلاف نفقة الزوجة فإنها مشروطة بالتمكين، والتردد فيها من حيث إن التمكين الذي هو شرط مطلق التمكين أم خصوص التمكين اللازم عليها، دون ما نحن فيه الذي لا يشترط أصلها بالتمكين.
- قوله (قدس سره): (ففي وجوب إجابته وجهان... الخ) (1).
من أن الغرض من الالتزام بالتقابض المعاوضي حفظ ماله وعدم ذهابه هدرا خارجا، فيكفي فيه ابقاء المبيع تحت يده، ومن أن الغرض كون المشتري ممنوعا من التصرفات ليكون باعثا له على تسليم الثمن، ولكن مقتضى عموم دليل السلطنة على جميع التصرفات وعدم التقييد إلا بالمقدار المتيقن وهو الامتناع عن التسليم فقط هو وجاهة الوجه الأول، والله أعلم.
* * * *