لغوي لارتفع النزاع، ولا يدعي صاحبه أنه من الآحاد ولا يجوز عليه الاعتماد.
الثاني: من الوجوه تقرير المعصوم عليه السلام تدوين كتب اللغة المدونة في عصره، مع أن أكثر اللغات المدونة فيها بل جلها - إن لم نقل كلها - كانت منقولة بنقل الآحاد، فإن أول تدوينها كان في ذلك الزمان.
الثالث: قياس ما نحن فيه بخبر الواحد في الأحكام الشرعية لاشتراكهما في مناط الحجية.
الرابع: أولوية حجية خبر الواحد فيما نحن فيه منها في الأحكام الشرعية، إذ الاهتمام فيها أكثر منه عند الشارع فيما نحن فيه. هذا الوجه ذكره الشيخ محمد تقي قدس سره.
الخامس: إن خبر الواحد في الأحكام الشرعية التي هي الأصل حجة، فلو لم تكن حجة فيما نحن فيه لزم مزية الفرع على الأصل.
هذا، وفي كل واحد من تلك الوجوه نظر.
أما الإجماع القولي فلأن طريق تحصيله ليس بحيث نقطع منه باتفاق جميع العلماء، فان العلماء القائلين بحجية الخبر فيما نحن فيه، فهم أولا: ليسوا بحد يحصل من كثرتهم القطع بذلك، فإنهم طائفة من الأصوليين الذين هم أمثالنا، وذهبوا إلى ذلك من باب اجتهادهم.
وثانيا: إن الذي يفيد الفائدة فيما نحن فيه، إنما هو اتفاق قول الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم.
وأما الإجماعات المنقولة فنقول:
أولا: إنه لم يتحقق لنا أن معاقد إجماعاتهم خبر الواحد، ولو لم يفد العلم.
وفيه نظر لتصريح بعض الناقلين بالظن في كلامه.
وثانيا: إن هؤلاء الناقلين للإجماع هم طائفة من الأصوليين، وقد عرفت ما فيه، مع أنهم ليسوا بحد في الكثرة بحيث نقطع بأن الصحابة والتابعين أيضا كانوا متفقين مع جميع علماء الأمة، حتى يكشف عن رضا المعصوم عليه السلام.
وأما الإجماع فعلى تسليمه جهته مجملة، إذ لم نعلم من حال المجمعين أن عملهم كان لقيام الدليل عندهم على حجية الخبر، أو كان من جهة اللابدية وانسداد باب العلم.