فهذه رواية موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الأئمة عليهم السلام ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار، وما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة التي قدمناها.
(1239) 23 فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن الحسن ابن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليه السلام كان يقول: ولد الزنى وابن الملاعنة ترثه أمه وأخواله لامه أو عصبتها.
فالوجه في هذه الرواية انه يجوز أن يكون سمع الراوي هذا الحكم في ولد الملاعنة فظن أن حكم ولد الزنى حكمه فرواه على ظنه دون السماع، على أن هذا خبر شاذ لا يترك لأجله الأحاديث التي قدمناها.
(1240) 24 فاما ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي ثابت عن حنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقربه ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه؟ قال: نعم.
(1241) 25 وما رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا قال: فقال: يسلم لولده الميراث من اليهودية، قلت: فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه؟ قال: يكون ميراثه لابنه من المسلمة.