يورث ذوي الأرحام دون الموالي (١).
[١١٠١] - ١٤ - الطوسي: عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن عبد الله بن موسى، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم النخعي، قال:
كان عبد الله بن مسعود وزيد بن علي يورثان ذوي الأرحام دون الموالي. قلت:
فعلي (عليه السلام)؟ قال: كان أشدهما (٢).
[١١٠٢] - ١٥ - العياشي: عن سليمان بن خالد:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كان علي (عليه السلام) لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم سميت له فريضة أم لم يسم له فريضة وكان يقول: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم﴾ (3) قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع أولي الأرحام (4).
[1103] - 16 - الكليني: عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن عن زرعة، عن سماعة، قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): أن عليا (عليه السلام) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته (5).
[1104] - 17 - وأيضا: عن أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، قال: