30534 عن ابن الحنفية عن أبيه علي في رجل مات وترك ابنته ومولاه: فللابنة النصف وللمولى النصف - قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. (أبو الشيخ في الفرائض).
30535 عن الحارث عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت العصبة من قبل أبيهم وأمهم واحدة وكان فيهم من هو أقرب بأم كان هو أولى بالميراث. (أبو الشيخ).
30536 عن الحارث عن علي قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. (أبو الشيخ).
30537 عن علي أنه أتي في امرأة وأبوين وبنات فقال للمرأة أرى ثمنك قد صار تسعا. (عب، ص وأبو بعيد في الغريب، قط، هق).
30538 عن الشعبي أن عليا وزيد قالا: الاخوة المملوكون واليهود والنصارى لا يحجبون الام ولا يرثون، وقال عبد الله: يحجبون ولا يرثون. (سفيان الثوري في الفرائض، عب، هق).
30539 عن أبي صادق عن علي قال: لا يحجب من لا يرث (عب).
30540 عن الشعبي قال: كان علي برد على كل ذي سهم قدر سهمه إلا الزوج والمرأة، وكان عبد الله لا يرد على أخت لأم مع الام، ولا على بنت ابن مع بنت الصلب، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم،