عالت فريضة فقال له زفر بن أوس: فأيها قدم وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم.
يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله، وأما ما أخر الله فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخرها، وأما التي قدم الله فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ والزوجة لها الربع فإذا زالت عنها صارت إلى الثمن لا يزيلها عنها شئ، والام لها الثلث فإذا زالت عنها صارت إلى السدس لا يزيلها شي عنه، فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل، واما التي اخر اله ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان فان أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لها الا ما بقي، فتلك التي اخر الله، فإذا اجتمع ما قدم الله وما اخر بدئ بما قدم الله فاعطي حقه كاملا فان بقي شئ كان لمن أخر فإن لم يبق شئ فلا شئ له، فقال له زفر بن أوس: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هبته فقال الزهري: والله لولا أنه تقدم امام عدل كان أمره على الورع امضى أمرا فمضى ما اختلف على ابن عباس في المسألة اثنان (1) (964) 7 قال الفضل: وروى عبد الله بن الوليد المعدني صاحب سفيان قال: حدثني أبو القاسم الكوفي صاحب أبي يوسف عن أبي يوسف قال: حدثني ليث ابن أبي سليمان عن أبي عمرو العبدي عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه كان يقول: الفرائض من ستة أسهم، الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم،