تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٩ - الصفحة ٢٤٩
عالت فريضة فقال له زفر بن أوس: فأيها قدم وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم.
يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله، وأما ما أخر الله فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخرها، وأما التي قدم الله فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ والزوجة لها الربع فإذا زالت عنها صارت إلى الثمن لا يزيلها عنها شئ، والام لها الثلث فإذا زالت عنها صارت إلى السدس لا يزيلها شي عنه، فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل، واما التي اخر اله ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان فان أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لها الا ما بقي، فتلك التي اخر الله، فإذا اجتمع ما قدم الله وما اخر بدئ بما قدم الله فاعطي حقه كاملا فان بقي شئ كان لمن أخر فإن لم يبق شئ فلا شئ له، فقال له زفر بن أوس: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هبته فقال الزهري: والله لولا أنه تقدم امام عدل كان أمره على الورع امضى أمرا فمضى ما اختلف على ابن عباس في المسألة اثنان (1) (964) 7 قال الفضل: وروى عبد الله بن الوليد المعدني صاحب سفيان قال: حدثني أبو القاسم الكوفي صاحب أبي يوسف عن أبي يوسف قال: حدثني ليث ابن أبي سليمان عن أبي عمرو العبدي عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه كان يقول: الفرائض من ستة أسهم، الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم،

(١) راجع المستدرك للحاكم النيسابوري ج ٤ ص ٣٤٠ طبع حيدر آباد الدكن، والسنن الكبرى للبيهقي ج ٦ ص ٢٥٣ طبع حيدر آباد الدكن، وكنز العمال لعلي المتقى الهندي ج ٦ ص ٧ طبع حيدر آباد الدكن، وأحكام القران للجصاص ج ٢ ص ١٠٩ - ٩٦٤ - الفقيه ج ٤ ص ١٨٨
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصيد والذبائح باب الصيد والذكاة 2
2 باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه 63
3 كتاب الوقوف والصدقات باب الوقوف والصدقات 129
4 باب النحل والهبة 152
5 كتاب الوصايا باب الاقرار في المرض 159
6 باب الوصية ووجوبها 172
7 باب الاشهاد على الوصية 178
8 باب وصية الصبي والمحجور عليه 181
9 باب الأوصياء 184
10 باب الرجوع في الوصية 186
11 باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر 191
12 باب الوصية للوارث 199
13 باب الوصية لأهل الضلال 201
14 باب قبول الوصية 205
15 باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره 207
16 باب الوصية المبهمة 208
17 باب الوصي يوصي إلى غيره 215
18 باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته 216
19 باب الموصى له بشئ يموت قبل الموصي 230
20 باب من الزيادات 232
21 كتاب الفرائض والمواريث باب ابطال العول والعصبة 247
22 باب الأولى من ذوي الأنساب 268
23 باب ميراث الوالدين 269
24 باب ميراث الأولاد 274
25 باب ميراث الوالدين مع الاخوة والأخوات 280
26 باب ميراث الوالدين مع الأزواج 284
27 باب ميراث الأزواج 288
28 باب ميراث من علا من الاباء وهبط من الأولاد 303
29 باب ميراث الإخوة والأخوات 319
30 باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات 324
31 باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم 328
32 باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا 333
33 باب ميراث ابن الملاعنة 338
34 باب ميراث المكاتب 349
35 باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس 353
36 باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد 359
37 باب ميراث المجوس 364
38 باب ميراث أهل الملل المختلفة والاعتقادات والمتباينة 365
39 باب اقرار بعض الورثة بدين 372
40 باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام 373
41 باب ميراث القاتل 377
42 باب توارث الأزواج من الصبيان 382
43 باب ميراث المطلقات 383
44 باب ميراث من لا وارث له من العصبة والموالي وذوي الأرحام 386
45 باب ميراث المفقود 388
46 باب من الزيادات 391