قال: ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال، وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت.
(1142) 63 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال: روى علي عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: بنات الابن يرثن مع البنت.
(43 11) 64 وما رواه أيضا عن علي عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام:
بنت الابن أقرب من ابنة البنت.
قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لأنا قد بينا ان مع مع البنت للصلب لا ترث بنت البنت ولا ابن الابن، وإنما يقوم كل واحد منهما مقام من يتقرب به إذا لم يكن هناك من هو أقرب منه، واما الخبر الثاني وما يتضمن من أن بنت الابن أقرب من بنت البنت فغير صحيح أيضا، لان درجتهما واحدة وهو ان كل واحدة منهما تتقرب بمن تتقرب بنفسه فقرباهما واحدة، ويشبه أن يكون الخبران وردا إما وهما من الراوي أو وردا مورد التقية لموافقتهما لمذهب بعض العامة.
(1144) 65 وأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن بنت وبنت ابن قال: ان عليا عليه السلام كان لا يألو أن يعطى الميراث الأقرب قال: قلت: فأيهما أقرب؟ قال: ابنة الابن.