9187 - عن معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود وابن عباس قالوا:
إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها، قال قتادة:
قال علي وابن مسعود تعتد عدة المطلقة (1) 9188 - عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فما أن يطلق، وإما ان يفئ. (مالك والشافعي وعبد بن حميد وابن جرير ق).
9189 - عن علي قال: الايلاء إيلاءان: إيلاء في الغضب، وإيلاء في الرضا، فأما الايلاء الذي في الغضب فإذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه