في عادمة الوضعين الترك والاتمام، والإعادة مع الفعل، ثم إن النصوص يشتمل السهو أيضا لكن نقل العلامة في التذكرة والشهيد في الذكرى الاجماع على عدم الابطال به، ولو وقت على وجه لا يمكن دفعه لمقابلة لاعب ونحوه فاستقرب الشهيد في الذكرى البطلان، وإن لم يأثم لعموم الخبر، وهو متجه بل يظهر من التذكرة أنه متفق عليه بين الأصحاب.
الثالث: جواز قطع الصلاة لغلبة النوم، فلو كانت الغلبة على وجه لا يمكنه إتمام الصلاة والاتيان بأفعالها أصلا، فلا ريب في جوازه، ولو لم تبلغ هذا الحد لكن لا يمكنه حضور القلب في الصلاة، فقطع الصلاة به على طريقة الأصحاب مشكل لحكمهم بحرمة قطع الصلاة اختيارا إلا ما ثبت بدليل، ولم يعد الأكثر هذه ونحوه منه، لكن دلائلهم على أصل الحكم مدخولة، وعلى تقدير ثبوته أمثال تلك الأخبار لعلها كافية في التخصيص.
وقسم الشهيد في الذكرى قطع الصلاة إلى الأقسام الخمسة، فقال: قد يحرم و هو القطع بدون الضرورة، وقد يجب كما في حفظ الصبي والمال المحترم عن التلف، و إنقاذ الغريق والمحترق حيث يتعين عليه، بأن لم يكن من يحصل به الكفاية، أو كان وعلم أنه لا يفعل، فان استمر حينئذ بطلت صلاته، بناء على أن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، والنهي في العبادة يستلزم الفساد، وقد يستحب كالقطع لاستدراك الأذان والإقامة، وقراءة الجمعة والمنافقين في الظهر والجمعة، والائتمام بامام العصر، وقد يباح كما في قتل الحية التي لا يغلب على الظن أذاها، وإحراز المال الذي لا يضر فوته، وقد يكره كاحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته، واحتمل التحريم حينئذ، وتبعه الشهيد الثاني قدس سره وقيد المال الذي لا يضر فوته باليسير.
وبالجملة - رد الأخبار الدالة على قطع الصلاة لاستدراك بعض المندوبات والفضائل لا يتجه طرحها لتلك القاعدة التي لم تثبت كليتها، وسينفعك ذلك في كثير من الاخبار الآتية.
الرابع: أن الالتفات الفاحش يقطع الصلاة، وقد مر تفسير الفاحش والاختلاف