وأن في ظاهره الاجماع عليه، ولعله غير ما سمعته عنه في القصاص، أو أن النسخة فيها غلط (1)، وكيف كان فقد أيد بالنصوص (2) على أن فيما كان في الجسد اثنان الدية.
إلا أن أقصاه - بناء على شمولها لمثل الفرض الذي ليس قطعا ولا جرحا - العموم المخصص بما عرفت، وظاهر الاجماع المزبور موهون بما عرفت. فالأصح حينئذ الأول.
بل في كشف اللثام " لم يظهر في الخبرين وكلام الشيخين وابني إدريس والبراج وابني سعيد فرق بين عود نباتهما وعدمه " (3) لكن عن الغنية " أن ذلك إذا لم ينبت شعرهما وإلا فالأرش "، وكذا عن الاصباح والتقي، بل عن المختلف " أنه الوجه "، وفي المسالك " أنه الأصح " بل عن الغنية الاجماع عليه.
ولعله الأقوى للأصل بعد انسياق غير العامد من النص والفتوى ولو بملاحظة غير الفرض من الفرق بينهما الموافق للعدل والاعتبار.
وعن السلار " إذا ذهب بحاجبه فنبت ففيه ربع الدية وقد روي أيضا أن