والبقر والغنم ".
وقد يحتمل العكس بحمل ما دل على العدد من دون ذكر الثلث عليه تحقيقا في اللفظ وتجوزا في العدد بالاقتصار على الأعداد الصحيحة والايماء إلى كمال الثلث من إيجابه، بل هو خيرة الفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما، وفيه أنه لا مرجح لهذا التجوز على الأول، والمناسبة لمراعاة النسبة إلى أصل الدية في المسائل السابقة في المسألة أيضا بالإضافة إلى النقدين والحلة لا تصلح للترجيح، خصوصا مع ملاحظة ما عرفت من إجماع الحلي وغيره، بل لو سلم تكافؤ المرجحين كان المتجه عدم اعتبار ثلث البعير للأصل، وإن كان دفعه أو العدول إلى النقدين ونحوهما أحوط، والله العالم.
(والدامغة) (هي التي تفتق الخريطة) التي هي أم الدماغ فهي حينئذ بعد المأمومة كما عن الصحاح والمغرب (1) والمعرب وغيرهما بل هو معنى قول أهل اللغة أنها التي تبلغ الدماغ، بل لعل ذلك هو المنساق من مبدأ اشتقاقها عرفا، بل يرجع إليه ما عن العين والمحيط من " أن الدمغ كسر الصاقورة من الدماغ، والصاقورة باطن القحف المشرف على الدماغ " نعم ما عن الثعالبي من ذكرها مكان الأمة وتفسيره بمعناها يقتضي الترادف معها.
(و) على كل حال فبناء على ما ذكرنا تكون (السلامة معها بعيدة) فهي حينئذ توجب القصاص أو الدية، وعلى تقديرها فتزيد على المأمومة حكومة لعدم التقدير لها شرعا (ولا قصاص) فيها لتعذر الاستيفاء وللتغرير، بل ولا