(فلم يملك بوله ولا غائطه ففيه الدية) كما في الكتب السابقة (وهي رواية إسحاق بن عمار (1)) سمع الصادق عليه السلام يقول: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام بذلك ".
وفي المسالك " أن العمل بهما أي الروايتين مشهور وكثير من الأصحاب لم يذكروا في ذلك خلافا " (2) قلت: وهو كذلك كما اعترف به في الرياض، بل صرح به الصيمري وزاد " بل فتاوى الأصحاب مطابقة " وحينئذ فيجبر الخبران المزبوران بذلك، فما عساه يشعر به ما في المتن من النسبة إلى الرواية من التردد فيه في غير محله، والله العالم.
المسألة (الثالثة:) (في كسر) كل (عظم من عضو) له مقدر (خمس دية ذلك العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره) كما نص عليه الشيخان والديلمي والحلي وأبو المكارم والكيدري والفاضلان وغيرهم على ما حكى عن بعضهم، بل هو المشهور، بل عن الغنية الاجماع عليه، نعم عن الخلاف (3) " إذا كسرت يده فجبرت فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد وإن انجبرت على عثم كان عليه دية كسره " مستدلا عليه بالاجماع والأخبار، وربما يوافقه في الجملة ما في كتاب ظريف (4) على ما عن الكافي " إن في كسر كل من المنكب والعضد