(السابع:) (قيل) والقائل المشهور على ما في المسالك: (في سلس البول الدية) كاملة للقاعدة التي مضى البحث فيها و (لخبر غياث بن إبراهيم (1)) عن الصادق عن أبيه عليه السلام " إن عليا عليه السلام قضى في رجل ضرب رجلا حتى سلس بوله بالدية كاملة " ونحوه المروي عن قرب الإسناد (2) وهما (و) إن كان (فيهما ضعف) إلا أنه منجبران بما سمعت ومؤيدان بما تقدم من النصوص المشتملة على الدية في كسر (3) البعصوص فلا يملك استه، وضرب (4) العجان فلا يستمسك بوله وغائطه.
(وقيل) والقائل الشيخ وبنو حمزة وسعيد وإدريس على ما حكي (إن دام إلى الليل ففيه الدية وإن كان إلى الزوال فثلثا الدية و) إن كان (إلى ارتفاع النهار فثلث الدية)، وعن بعضهم ثم على هذا الحساب، بل في الرياض الظاهر ثبوت الشهرة القديمة عليه، بل حكي عن الكركي حكايتها عليه، واختاره من المتأخرين المقداد، ومن متأخريهم فاضل الرياض، لخبر الاسحاق المنجبر بما عرفت " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله قال إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية " كذا عن الفقيه والمقنع (5)، وعن الكافي والتهذيب (6) " قال سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلا