تغايرهما عرفا ولانتفاء التكرار في قولهم له رأسه ووجهه، وفيه أن الأصل البراءة ولو مع الشك.
(وأما الهاشمة) (فهي التي تهشم العظم) وتكسره وإن لم يكن جرح، ومنه قيل للنبات المنكسر هشيما (وديتها عشر من الإبل) عشر الدية، بلا خلاف أجده فيه كما عن الغنية، بل الظاهر الاتفاق عليه كما اعترف به في كشف اللثام، لخبر السكوني (1) المنجبر بذلك " قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في الهاشمة بعشر من الإبل " إلا أنه كما ترى مطلق لكن في المتن والقواعد ومحكي المبسوط (أرباعا) أي إن كان خطأ على حسبما توزع عليه الدية الكاملة فيكون في المقام (إن كان خطأ) بنتا مخاض وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق (وأثلاثا إن كان شبيه العمد) ثلاث بنات لبون وثلاث حقق وأربع خلف على ما دلت عليه صحيحة ابن سنان (2) في التوزيع، بل عن ظاهر المبسوط الاتفاق عليه، ولا ريب في أنه أحوط وإن لم نقف على نص عليه هنا بالخصوص، ويمكن أن يكون حملوه على النفس.
(و) على كل حال ف (- لا قصاص فيها) للتغرير، وعدم إمكان استيفائه كما عرفته سابقا في القصاص، وعرفت الخلاف فيه فلاحظ.
(ويتعلق الحكم بالكسر) الذي به يتحقق اسمها (وإن لم يكن جرح) خلافا للعامة فجعلوا فيها الحكومة مع عدمه في وجه، وخمسا من الإبل في آخر، وهما معا كما ترى.