القول قوله بل (ربما خطر) بالبال (أن القول قول المجني عليه مع يمينه) في الأول أيضا (لأن الأصل الصحة) والسلامة (و) لكن في المتن (هو ضعيف لأن أصل الصحة معارض لأصل البراءة واستحقاق الدية أو القصاص منوط بتيقن السبب ولا يقين هنا، لأن الأصل ظن لا قطع) وفيه أن أصل الصحة مع فرض حجيته لا يعارضه أصل البراءة بعد كونه كالوارد عليه، والظن الشرعي كاليقين بالحكم، والله العالم.
(الرابع الشم) (وفي) إذهاب (- ه) من المنخرين (الدية كاملة) ومن أحدهما نصفها بلا خلاف أجده فيه، كما عن المبسوط والخلاف والغنية الاعتراف به، وفي الرياض " وهو الحجة مضافا إلى ما مر في المسائل السابقة من القاعدة " (1) وفيه نظر ضرورة كونها في الأعضاء لا في المنافع، نعم يدل عليه مضافا إلى ما سمعته فيما تقدم خبر الأصبغ (2) بن نباتة (وإذ ادعى) المجني عليه (ذهابه عقيب الجناية) التي يترتب عليها مثله غالبا (اعتبر بالأشياء الطيبة والمنتنة) من خلفه مثلا وهو غافل (ثم) يعمل عليه إن تحقق حاله بذلك وإلا فال (يستظهر عليه بالقسامة) الخمسين لا الست ولا الواحد، وإن احتمل هنا، (ويقضى له لأنه لا طريق إلى البينة) ولأنه من اللوث، وربما ظهر من المصنف وغيره اعتبار القسامة مع الامتحان، ولا بأس به مع فرض عدم ظهور حاله به، وإلا فلا وجه له.
(وفي رواية) الأصبغ (3) بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام المتقدمة