جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٤٣ - الصفحة ٢٠٩
(السادس اللسان) (و) لا خلاف كما اعترف به غير واحد (في) اقتضاء (استيصال الصحيح) جسما ونطقا (الدية) بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض، كالنصوص التي منها صحيح (1) العلا بن فضيل " في لسانه الدية كاملة " وموثق (2) سماعة " في اللسان إذا قطع الدية كاملة " مضافا إلى ما دل على وجوبها فيما كان في الانسان منه واحد، (و) لا خلاف أيضا في أن (في لسان الأخرس ثلث الدية)، بل عن ظاهر المبسوط والسرائر الاجماع عليه، بل هو المحكي عن الغنية، بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارها، وهو الحجة بعد تبينه، وبعد صحيح بريد أو حسنه (3).
" في لسان الأخرس وعين الأعمى ثلث الدية "، بل مقتضى الاطلاق المزبور نصا وفتوى عدم الفرق بين الأخرس خلقة أو عرضها، لكن في صحيح أبي بصير (4) عن أبي جعفر عليه السلام " إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية (5) وإن كان لسانه ذهب لوجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه " إلا أني لم أجد عاملا به فهو شاذ قاصر عن تقييد غيره، فما عن بعض متأخري المتأخرين من احتمال ذلك في غير محله.

(١) الوسائل الباب - ١ - من أبواب ديات الأعضاء الحديث ١١.
(٢) الوسائل الباب - ١ - من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٧.
(٣) الوسائل الباب - ٣١ - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول والثاني.
(٤) الوسائل الباب - ٣١ - من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول والثاني.
(٥) في الفقيه ج ٤ ص ١٤٨: " فعليه الدية " وفي الكافي ج ٧ ص ٣١٨ والتهذيب ج ١٠ ص ٢٧٠: " فعليه ثلث الدية ".
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست