إلى الجوف من ظاهر، أعم من أن تنفذ إلى الظاهر من جانب أخرى أولا (و) قال (في الخلاف اثنتان و) في المتن (هو أشبه) لأنهما عضوان متباينان تحقق في كل منهما جائفة وهي الجرح النافذ من الظاهر إلى الباطن، ولأنه لو انفرد كل منهما لأوجب حكما فعند الاجتماع لا يزول ما كان ثابتا حالة الانفراد، ولأنه لو طعنه من كل جانب طعنة فالتقتا كانتا جائفتين، فكذا هنا، إذ لا فارق إلا اتحاد الضربة وتعددها وهو غير صالح للفرق، إلا أن ذلك كما ترى مخالف للعرف، فالأشبه حينئذ الوحدة، وكذا الكلام لو أصابه من جنبه وخرج من الجنب الآخر أو طعنه من مقدم الرأس فأخرجه من مؤخره، بل عن الشهيد في ذلك أن الوحدة ظاهر فتوى علمائنا، والله العالم.
المسألة (الرابعة) (قيل) كما عن الشيخ وأتباعه كما في المسالك، أو جماعة كما عن غيرها:
(إذا نفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل ففيها مئة دينار) كما في كتاب ظريف (1) الذي قد عرفت صحته في بعض طرقه.
قال فيه: " وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مئة دينار ".
وفيه أيضا " في الخد إذا كانت فيه نافذة ويرى منها جوف الفم فديتها مئة دينار فإن دووي فبرء والتأم وبه أثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا، فإن كانت نافذة في الخدين كلتيهما فديتها مئة دينار، وذلك نصف الدية التي يرى منها الفم، وإن كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى تنفذ في الحنك فديتها مئة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها، وإن كانت ثاقبة ولم ينفذ فديتها مئة دينار ".