(الثالث عشر: النخاع) (وفي قطعه الدية كاملة) وإن عاش الانسان، بلا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال، لأنه عضو واحد في البدن فيعمه الضابط، وفي بعضه الحساب بنسبة المساحة.
(الرابع عشر: الثديان) (وفيهما من المرأة ديتها) كاملة، (وفي كل واحدة نصف ديتها) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض، للضابط المزبور، وخصوص قول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيح أبي بصير (1) عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل قطع ثدي امرأته، إذا أغرمه لها نصف الدية " (ولو انقطع لبنهما) الذي هو فيهما بالجناية مع بقائهما (ففيه الحكومة) كما صرح به الشيخ في محكي المبسوط والفاضلان وغيرهما، لعدم مقدر له.
(وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذر نزوله) بسبب الجناية، بل في كشف اللثام مفسرا به عبارة القواعد " وكذا لو لم يكن فيهما لبن لكن تعذر بالجناية نزوله في وقته بأن، قال أهل الخبرة: إن التعذر من الجناية فالحكومة أيضا، ووقته إذا حملت فمضى للحمل أربعون ثم إذا وضعت فسقت اللبأ در اللبن