ولو للخطأ في طريق التعليم كالطبيب والبيطار والمؤدب والصانع ونحوهم إلا أن ذلك يقتضي ضمانه (ولو كان بالغا رشيدا) عاقلا، لكن في المتن والقواعد وغيرهما (لم يضمن لأن التفريط منه) باعتبار كونه عاقلا وهو في يد نفسه والفرض أنه أقدم على التعليم الذي قد يتعقبه ذلك، بل ظاهرهم ما هو صريح بعضهم من عدم الضمان حتى إذا فرط المعلم، نعم في كشف اللثام ومحكي التحرير ومجمع البرهان تقييد ذلك بعدم التفريط وإلا كان كالطبيب إذا فرط، ومنه علم اعتبار التفريط بمعنى التقصير في ضمان الطبيب، فالمتجه مع فرض مساواته له ولغيره ممن عرفت الضمان مع التلف بتعليمه مطلقا وإن لم يفرط، وإقدامه كإقدام المريض والولي مثلا الذي لا يسقط الضمان. نعم لو أخذ البراءة سابقا أمكن فيه ذلك على البحث السابق في الطبيب، والله العالم.
المسألة (الرابعة:) (لو رمى عشرة) مثلا (بالمنجنيق فقتل أحدهم) مثلا بمعاودة (الحجر يسقط نصيبه من الدية لمشاركته) في قتل نفسه (وضمن الباقون) أي عاقلتهم (تسعة أعشار الدية) ضرورة كونه من الخطأ المحض الذي لم يقصد به الفعل بالنسبة إلى المقتول ولا قتله، وإن كانوا ثلاثة فعلى عاقلة كل ثلث دية كل من الباقين والثلث هدر، وإن كانوا أربعة فربعها وهكذا. نعم إن كانا اثنين فعلي عاقلة كل منهما نصف دية الباقي والنصف هدر، هذا.
ولكن في القواعد " ولو عاد الحجر عليهم فقتل واحدا منهم فهو شريك في قتل نفسه فإن كانوا ثلاثة فعلى عاقلة كل واحد ثلث الدية ويسقط ما قابل فعله ولو هلكوا جمع فعلي عاقلة كل واحد منهم نصف دية الباقين " ولعل المراد أن على عاقلة كل منهم نصف المضمون للباقين من الدية تنزيلا للهدر منزلة