(النظر الرابع في اللواحق) (وهي أربع) (الأولى) (في الجنين و) المشهور أن (دية الجنين) إذا كان بحكم (المسلم الحر مئة دينار إذا تم) خلقه (ولم تلجه الروح)، بل في الإنتصار والغنية ومحكي الخلاف والسرائر وظاهر المبسوط الاجماع عليه، بل لعله كذلك لما تسمعه من ندرة المخالف، للمعتبرة المستفيضة كالصحيح (1) عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن الرضا عليه السلام " إن أمير المؤمنين عليه السلام جعل دية الجنين مئة دينار، وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مئة دينار، وذلك إن الله تعالى خلق الانسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء، ثم علقة فهو جزءان، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء، ثم عظما فهو أربعة أجزاء، ثم يكسى لحما فحينئذ تم جنينا فكملت له خمسة أجزاء مئة دينار، والمأة دينار خمسة أجزاء: للنطفة خمس المئة عشرين دينارا، وللعلقة خمسي المئة أربعين دينارا، وللمضغة ثلاثة أخماس المئة ستين دينارا، وللعظم أربعة أخماس الدية ثمانين دينارا، فإذا كسى اللحم كانت له مئة دينار كاملة، فإذا أنشأ فيه خلقا آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار دية كاملة إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فخمسمأة دينار ".
ومرسل ابن مسكان (2) عنه أيضا " دية الجنين خمسة أجزاء، خمس للنطفة