(الثاني عشر: الظهر) (وفيه إذا كسر) ولم يصلح (الدية كاملة وكذا لو أصيب فاحدودب) كسر أو لم يكسر (أو صار بحيث لا يقدر على القعود) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل عليه الاجماع عن الغنية في الأول، وعن الخلاف في الأخيرين، مضافا إلى قول الصادق عليه السلام (1) " في الرجل يكسر ظهره فقال: فيه الدية كاملة " وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني (2) " في الصلب الدية " وفي كتاب يونس (3) الذي عرضه على الرضا عليه السلام " والظهر إذا أحدب ألف دينار " وفي كتاب ظريف (4) " فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار " وخبر بريد (5) العجلي عن أبي جعفر عليه السلام " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية ".
بل وإلى ما دل على وجوبها فيما كان منه في البدن واحد، بناء على شموله للقطع وغيره الذي منه محل الفرض.
ولعله لذا وغيره قال في كشف اللثام " وكذا إن صار بحيث لا يقدر على المشي أصلا أو يقدر عليه راكعا أو بعكاز بيديه، أو بإحداهما أو ذهب بذلك جماعة أو