المسألة (الرابعة:) (روى عبد الله بن طلحة) كما عن الكافي والتهذيب (عن أبي عبد الله عليه السلام في لص دخل على امرأة فجمع الثياب فوطئها قهرا فثار ولدها فقتله اللص وحمل الثياب ليخرج، فحملت هي عليه فقتلته، فقال: يضمن مواليه دية الغلام، وعليهم فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها، وليس عليها في قتله شئ) ولفظها: " سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفاس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد. فقال أبو عبد الله عليه السلام: اقض في هذا كما وصفت لك فقال: يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها إنه زان وهو في ماله غرامة وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق " وزاد في الكافي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود " (1) ورواه في الفقيه عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (2) وعن العلامة: " طريقه إلى يونس صحيح على ما ذكره الشيخ في الفهرست وإن لم يذكره الصدوق في مشيخة الفقيه " (3) وحينئذ فالرواية صحيحة.
فما في المسالك " من أنها ليست من الصحيح فليس إلى تكلف ردها إلى الأصول