المزبور على أنه قضية في واقعه لم تحك بتمامها فلا يتعدى منها إلى غيرها، والله العالم.
المسألة (الخامسة:) (روى محمد بن قيس) الثقة بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه وكون المروي عن الباقر عليه السلام، فالرواية صحيحة في الكافي والفقيه وموضع من التهذيب (1) (عن أبي جعفر عن علي عليهما السلام في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان، فقضى عليه السلام دية المقتولين على المجروحين بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية) ولفظه: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان فجرح اثنان، فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الديات فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ ".
بل رواه في موضع آخر من التهذيب بسند آخر متصل إلى عبد الله بن الحكم (2) " قال: سألته عن أربعة نفر كانوا يشربون في بيت فقتل اثنان وجرح اثنان قال: يضرب المجروحان حد الخمر ويغرمان قيمة المقتولين وتقوم جراحتهما فيرد عليهما مما أديا من الدية ".
بل عن المقنعة والنهاية والقاضي وابني حمزة وزهرة إنهم غير قادحين فيها بشئ، وإن كان ذلك ليس صريحا في الفتوى بها.