قلت: إن الظاهر ذلك، والمحتمل أنه هبة جديدة، اللهم إلا أن يفرض العلم بذلك، والله العالم.
(و) كيف كان فقد (قال المفيد رحمه الله) وعن الصدوق في موضع من المقنع، بل عن ظاهر المختلف أنه مذهب ابن البراج (في شعر الرأس) واللحية (إن لم ينبت مئة دينار و) لكن (لا أعلم المستند) وإن حكى عن المفيد والقاضي الديلمي وظاهر الصدوق أن به رواية (1).
وفي كشف اللثام: " قد روى في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام من حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مئة دينار، فإن حلق لحيته فلم تنبت فعليه الدية، وإن نبتت فطالت بعد نباتها فلا شئ له " (2).
إلا أن ذلك كله غير صالح لذلك، مع اشتمال الأخير على الدية في اللحية، وكذا محكي في المسالك عن النهاية " من أن في شعر الرأس إذ انبت مئة دينار " مع أنا لم نتحققه عنها (3).