كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣١٨
إذا حضر الأب والابن معا، فإن الأب أحق من الابن (1)، انتهى. نعم له الولاية على الابن ومزيد الحنو والشفقة.
قال الشيخ (2) وابن إدريس: ثم الجد من قبل الأب والأم، ثم الأخ من قبل الأب، ثم الأخ من قبل الأم، ثم العم، ثم الخال، ثم ابن العم، ثم ابن الخال (3). وعند مالك الأخ أولى من الجد (4)، وفي أحد قولي الشافعي تساوي الأخوة للأبوين ولأحدهما (5).
وفي المنتهى: يلزم على قوله - يعني الشيخ - أن العم من الطرفين أولى من العم من أحدهما، وكذا الخال، قال: ولو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لأم كان الأخ من الأم على قوله -، - أولى من الآخر، وهو أحد قولي الشافعي (6).
(والزوج أولى من كل أحد) لقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها (7). وخبر أبي بصير سأله عليه السلام عن المرأة تموت، من أحق أن يصلي عليها؟ قال: الزوج، قلت: الزوج أحق من الأب والأخ والولد؟ قال: نعم (8)، وهما وإن ضعفا لكن العمل عليهما. قال الشهيد:
لا أعلم مخالفا من الأصحاب (9).
وسأله عليه السلام حفص بن البختري عن المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ فقال: أخوها أحق بالصلاة عليها (10). وسأله عليه السلام عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن مثل ذلك، فقال: الأخ (11). وحملا على التقية.
(والذكر من الوارث أولى من الأنثى) مع تساويهما إرثا كما في

(١) الوسيلة: ص ١١٩.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ١٨٣.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٣٥٨.
(٤) المغني لابن قدامة: ج ٢ ص ٣٦٨.
(٥) المجموع: ج ٥ ص ٢١٨.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥١ س ٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٢ ب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة ح ٣.
(٨) المصدر السابق ح ١.
(٩) ذكرى الشيعة: ص ٥٧ س ٩.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٢ ب 24 من أبواب الجنازة ح 4.
(11) المصدر السابق ح 5.
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482