إذا حضر الأب والابن معا، فإن الأب أحق من الابن (1)، انتهى. نعم له الولاية على الابن ومزيد الحنو والشفقة.
قال الشيخ (2) وابن إدريس: ثم الجد من قبل الأب والأم، ثم الأخ من قبل الأب، ثم الأخ من قبل الأم، ثم العم، ثم الخال، ثم ابن العم، ثم ابن الخال (3). وعند مالك الأخ أولى من الجد (4)، وفي أحد قولي الشافعي تساوي الأخوة للأبوين ولأحدهما (5).
وفي المنتهى: يلزم على قوله - يعني الشيخ - أن العم من الطرفين أولى من العم من أحدهما، وكذا الخال، قال: ولو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لأم كان الأخ من الأم على قوله -، - أولى من الآخر، وهو أحد قولي الشافعي (6).
(والزوج أولى من كل أحد) لقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها (7). وخبر أبي بصير سأله عليه السلام عن المرأة تموت، من أحق أن يصلي عليها؟ قال: الزوج، قلت: الزوج أحق من الأب والأخ والولد؟ قال: نعم (8)، وهما وإن ضعفا لكن العمل عليهما. قال الشهيد:
لا أعلم مخالفا من الأصحاب (9).
وسأله عليه السلام حفص بن البختري عن المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ فقال: أخوها أحق بالصلاة عليها (10). وسأله عليه السلام عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن مثل ذلك، فقال: الأخ (11). وحملا على التقية.
(والذكر من الوارث أولى من الأنثى) مع تساويهما إرثا كما في