في الوجه ضعف الدية على قدر الشين " ولعله للمرسل عن أبي بصير (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " في السمحاق التي هي دون الموضحة خمسمأة درهم وإذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين " ولكن ستعرف إن شاء الله أن حكم الشجاج في الرأس وفي الوجه سواء.
(وأما الموضحة) (وهي التي تكشف عن وجه العظم) بلا خلاف أجده في تفسيره (وفيها خمسة أبعرة) بلا خلاف أجده فيه أيضا، كما عن الخلاف والغنية وغيرهما الاعتراف به، والنصوص به مستفيضة كخبر مسمع (2) وخبر أبي بصير (3) وخبر زرارة (4) وخبر معاوية (5) بن وهب وخبر أبي مريم (6) وخبر منصور (7) ابن حازم وخبر العلا (8) بن الفضيل وخبر أبي حمزة (9)، وإليه يرجع ما في كتاب ظريف (10) " في مواضح العظم خمسون دينارا " كما أن ما في خبر حريز (11) عن الصادق عليه السلام " فيمن شج عبدا موضحة قال: عليه نصف عشر قيمة العبد " مؤيد لما ذكرناه سابقا، وأما ما عن الخلاف والغنية والاصباح والكافي والجامع، من أن فيها نصف عشر الدية فهو على ما ذكرناه سابقا.