فيهما إذا لم ينبت مئة دينار " (1) ولكن لم تثبت الرواية، كما أنا لم نقف له على دليل.
(و) كيف كان ف (- ما أصيب منه فعلي) هذا (الحساب) بلا خلاف ولا إشكال للخبر المزبور (2)، بل لعله المستفاد من الحكم الثابت للكل، ومن هنا لم يخص ذلك المقام، بل هو ثابت في شعر الرأس واللحية كما صرح به الفاضل وغيره.
قال في القواعد: " وفي الأبعاض بالنسبة إلى الجميع بالمساحة ".
وفي كشف اللثام " في الأبعاض من شعر الرأس أو اللحية بالنسبة لمحل الفائت منها إلى الجميع بالمساحة فيؤخذ من الدية بالحساب كسائر ما فيه تقدير من الأعضاء، وكذا إن وجب بالكل ثلث الدية أو عشرها أو المهر، وأما على القول بالأرش ففي البعض أيضا إذا عاد الأرش من غير نسبة " (3).
وفي محكي التحرير " ولو ذهب بعض شعر الرأس أو بعض اللحية على وجه لا ينبت، ففيه من الدية بحساب الباقي، ويعتبر بنسبة المحل المقلوع منه إلى الجميع بالأجزاء، ولو نبت ففيه الأرش، ولا يعتبر نسبته إلى أرش الجميع بالجزء " (4).
بل قيل: " يدل عليه الاجماع على الظاهر " (5) وبالجملة الحكم مفروغ منه والله العالم.