(البحث الثالث) (في تزاحم الموجبات) وقد تكرر غير مرة في كتاب الغصب وكتاب القصاص وغيرهما.
أنه (إذا اتفق المباشر والسبب) وتساويا أو كان المباشر أقوى (ضمن المباشر) بلا خلاف أجده فيه، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه (كالدافع مع الحافر، والممسك مع الذابح، وواضع الحجر في الكفة مع جاذب المنجنيق) إلا مع ضعف المباشر بالغرور (و) نحوه كما (لو جهل المباشر حال السبب) فإنه متى كان كذلك (ضمن المسبب كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه) ونحوه مما يجوز له الحفر فيه (فدفع غيره ثالثا ولم يعلم) بالبئر، (ف) - إن (الضمان) فيه (على الحافر) لكونه أقوى من المباشر، (وكالفار من مخيفة إذا وقع في بئر) محفورة عدوانا (لا يعلمها) وإن لم يلجئه إلى سلوك هذا الطريق بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بل نسبه غير واحد إلى الأصحاب مشعرا بالاجماع عليه وهو كذلك.
نعم تردد المصنف في ضمان الحافر في الأول (1) لعموم تقديم المباشر على السبب مع أنه جزم به هنا كغيره من الأصحاب، والعموم المزبور لم نجده في خبر كي يستند إليه وإنما الأصل فيه الاتفاق المفقود في المقام، فلا وجه للتردد المزبور كما لا وجه للمناقشة في أصل القاعدة التي قد عرفت الاجماع عليها مضافا إلى صدق نسبة التلف إليه دونه فقد تقدم البحث في ذلك كله في كتاب الغصب فلاحظ وتأمل.