(المقصد الثاني) (في الجناية على المنافع) (وهي سبعة) (الأول: العقل) (وفيه الدية) كاملة بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد منهم الشيخ وابن زهرة في محكي المبسوط والغنية، مضافا إلى النصوص التي منها خبر إبراهيم (1) عن الصادق عليه السلام " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات " بل وإلى ما دل (2) على وجوب الدية في كل ما كان في الانسان منه واحد، بل ظاهر الفتوى ومعقد نفي الخلاف وغيرهما عدم الفرق في ذلك بين الضرب على الرأس وغيره أو غيره مما ليس بجرح أو ضرب كما لو أفزعه حتى ذهب عقله وهو واضح (وفي بعضه الأرش في نظر الحاكم إذ لا طريق إلى تقدير النقصان) كي توزع عليه الدية فيرجع إلى الحكومة كما في غيره.
(و) لكن (في المبسوط) والوسيلة وقواعد الفاضل (يقدر بالزمان فلو جن يوما وأفاق يوما كان الذاهب نصفه أو جن يوما وأفاق يومين كان الذاهب