(ولو أخذ دية الشم) لحكم أهل الخبرة باليأس من عوده (ثم عاد لم تعد الدية) لأنه حينئذ هبة من الله تعالى شأنه، إلا أن يظهر خطأ أهل الخبرة بالحكم المزبور، وأما لو حكموا بعوده في مدة معينة فعاد فيها فالحكومة، ولو مات قبل انقضائها فالدية على حسب ما سمعته في نظائره، ولعل إطلاق المصنف كالمحكي عن المبسوط اتكالا على ما تقدم.
(ولو قطع الأنف فذهب الشم فديتان) بلا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال لأن الأصل عدم التداخل بعد أن كانا جنايتين ذاتا ومحلا، والله العالم.
(الخامس الذوق:) (ويمكن أن يقال فيه الدية لقولهم (1) عليه السلام: " كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية ") بل جزم به الحلي وابن حمزة ويحيى بن سعيد والفاضل على ما حكي عن بعضهم، لكن قد يشكل بما أسلفناه سابقا من تبادر العضو الواحد منه لا المنفعة، والأصل البراءة، فيتجه حينئذ فيه الحكومة (و) على كل حال ف (يرجع فيه عقيب الجناية) التي يترتب عليها مثله غالبا (إلى دعوى المجني عليه مع الاستظهار بالأيمان) كما صرح به الفاضل وغيره، لأنه من اللوث فيجري عليه حكمه، نعم لو لم يكن ثمة لوث لعدم أمارة تقتضيه، ولا أمكن امتحانه بالأشياء المرة جدا كان القول قول الجاني في إنكاره للأصل، (ومع) تحقق (النقصان يقضي الحاكم بما يحسم المنازعة تقريبا) لعدم تقدير له شرعا وعدم إمكان معرفة النسبة فيه، وفي الرجوع إليه في أصل ثبوت النقصان ما عرفته سابقا في الشم، والله العالم.
وإذا أصيبت مغرس لحييه فلم يستطع المضغ فالحكومة على الأقوى،