المعتضدة بما سمعت، منها خبر أبي حمزة " في الموضحة خمس من الإبل - إلى أن قال -: وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر ونصف عشر " (1) ومنه يعلم الوجه فيما ذكرناه سابقا من عدم الخلاف في عبارات الأصحاب.
(و) على كل حال (لا قصاص فيها) أيضا كالهاشمة لتعذره غالبا، وللتغرير، ولما دل على عدم القصاص في كسر العظام كما تقدم الكلام في ذلك والخلاف فيه مفصلا. بل (و) في أن (للمجني عليه أن يقتص في قدر الموضحة) منها (2) فرض الايضاح (ويأخذ دية ما زاد وهو عشر من الإبل) كما في القواعد ومحكي المبسوط لوجود المقتضي وانتفاء المانع، أوليس له ذلك لعدم صدق القصاص عرفا كما عن الشيخ في محكي الخلاف (3) مدعيا عليه الاجماع والأخبار، وقد عرفت التحقيق فيه سابقا، فلاحظ وتأمل.
(وأما المأمومة) والآمة على معنى ذات أم الرأس (فهي التي تبلغ أم الرأس وهي الخريطة التي تجمع الدماغ و) فيها ثلث الدية كما في أخبار (4) أبي بصير ومعاوية بن وهب ومسمع والشحام وأبي الصباح والعلا بن الفضيل عن الصادق عليه السلام، ومحكي الخلاف والمراسم والمقنع والغنية وغيرها، أي ثلاثمأة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار