مع الدية، وهو مبني على خروج الباقي عن مسماها عرفا، وفيه منع إذ الظاهر أنهما عرفا اسم لمجموع هذا اللحم إلى العظم، والله العالم.
(الثامن عشر: الرجلان) (وفيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية) إجماعا بقسميه ونصوصا عموما وخصوصا من غير فرق بين اليمنى واليسرى كما سمعته في اليدين (وحدهما مفصل الساق) بلا خلاف أجده فيه، لأنه الذي يدل عليه العرف واللغة فإن قطعتا معا من الأصابع فدية كاملة، وفي الرجل الواحدة نصفها والبحث في قطع بعض الساق معها كالبحث في قطع بعض الساعد وكذا الكلام في القطع من مفصل الركبة أو من أصل الفخذين على حسب ما سمعته في اليد.
(وفي الأصابع منفردة دية كاملة) بلا خلاف أجده فيه، بل ربما ظهر من بعض نفيه بين المسلمين، بل الاجماع بقسميه عليه بل (و) على أنه (في كل إصبع عشر الدية) نحو ما سمعته في أصابع اليدين نصا (و) فتوى حتى في (الخلاف في الابهام هنا) بالسوية أو بالتفاوت (كما) سمعته مفصلا (في اليدين) إذ الحكم فيهما متحد نصا وفتوى في ذلك كله (و) في أن (دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية وفي الابهام على اثنين)، بل وفي حكم الرجل الزائدة، إذ هي كاليد الزائدة التي قد عرفت الحال فيها مفصلا.
ولكن عن المبسوط والتحرير هنا في الرجلين تفصيلا، وهو " أن إحدى الرجلين إذا كانت أطول من الأخرى ولا يمكنه المشي على القصيرة لمنع الطويلة من وصولها إلى الأرض، فإذا قطع قاطع الطويلة فإن لم يقدر على المشي على القصيرة حينئذ فعليه القود أو الدية لظهور أنها أصلية، وإن قدر على المشي على القصيرة فعليه دية الزائدة وهو ثلث الأصلية أو الحكومة على ما اخترناه، لظهور