ترى بعد الاغضاء عما فيه، لا يرجع إلى محصل في المسألة، خصوصا بعد ما عرفت من عدم حجية المرسل وغيره، فكيف يجعل مضمونه أصلا يرجع إليه في مخالف الضوابط.
والتحقيق ملاحظة القواعد في جميع الصور بعد تنزيل النصوص المزبورة على ما لا ينافيها لأنها قضايا في أعيان، وحال الجهل يرجع فيه إلى ما يرجع في نظائره من القرعة وغيرها، لا إلى المرسل المزبور أو الضعيف الآخر، والله العالم.
(ومن اللواحق مسائل:) (الأولى:) (ومن دعى غيره فأخرجه من منزله ليلا فهو له ضامن حتى يرجع إليه) وفاقا للمشهور، بل عن ظاهر غير واحد الاجماع عليه، بل في الغنية ونكت النهاية وغاية المراد الاجماع عليه، ولعله كذلك، فإني لم أجد فيه مخالفا إلا ابن إدريس، ففصل بين المتهم عليه وغيره، فأثبت القسامة في الأول مع دعوى الأولياء القتل عمدا أو خطأ مقيما للعداوة والاخراج بالليل فيه مقام اللوث، بخلاف الثاني فإنه لا شئ عليه.
نعم قد تجشم بعض الناس فادعى الخلاف في بعض العبارات، بعد ما وسوس هو في الحكم.
وعلى كل حال فلا ريب في فساده، حتى لو قلنا بتحقق اللوث في مثله، إذ يمكن اخراج الفرض عن حكمه بما عرفت، مضافا إلى قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن ميمون (1) " إذا دعى الرجل أخاه بالليل فهو ضامن حتى يرجع إلى