كعبائر الجماعة، فالمتجه العمل به على عمومه والاقتصار في تخصيصه على ما يصلح لذلك كما سمعته في نافذة الأنف، ولعل منه أيضا العضو الذي علم أن ديته أقل من ذلك، فيختص الحكم حينئذ في النافذة في العضو الذي مقدره أزيد من ذلك وأما فيه ففيه الحكومة، ولو بملاحظة نسبته إلى المقدر.
كما أن ظاهر تقييد الحكم المزبور نصا وفتوى بأطراف الرجل يقتضي الحكومة أيضا في النافذة في أطراف المرأة، أو يقال: إنها على النصف من الرجل كالدية كما عن بعضهم التصريح به.
بل قيل وفي المملوك بنسبة القيمة إلى دية الحر، ويؤيده قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني (1) " جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن " وعن بعض فتاوى الشهيد " أن الأنثى كالذكر في ذلك ففي نافذتها مئة دينار أيضا "، وهو مناسب للأصل المقرر الذي سمعته وتسمعه أيضا أن شاء الله من مساواتها للرجل في دية الأعضاء ما لم تبلغ الثلث، أو تتجاوزه، لكن التقييد بالرجل في النص والفتوى لا يناسبه، والاحتياط مهما أمكن لا ينبغي تركه، والله العالم.
المسألة (الخامسة) لو اشتملت الجناية على غير جرح ولا كسر كالضرب بالرجل أو بالكف مفتوحة أو مضمومة بالسوط أو بالعصا ونحو ذلك فأحدثت انتفاخا فالحكومة، لعدم التقدير وإن أحدثت تغييرا ف (- في احمرار الوجه بالجناية) بذلك (دينار ونصف وفي اخضراره ثلاثة دنانير) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه.