بحيث علم عدم الأثر لها.
(ولو تصادم حاملان) فأسقطتا وماتتا (سقط نصف دية كل واحدة) منهما بجنايتها على نفسها (وضمنت (1) نصف دية الأخرى) كما لو تصادم الرجلان و (أما الجنين فيثبت في مال كل واحدة نصف دية جنين كامل (2) مع القصد إلى الاصطدام وإلا فعلى العاقلة، وإن لم يعلم ذكورة الجنين وأنوثته فربع دية الذكر وربع دية الأنثى.
ويجب أيضا في تركة كل واحدة أربع كفارات، كفارة لنفسها، وكفارة لجنينها، وثالثة لصاحبتها، ورابعة لجنينها، لأنهما اشتركتا في هلاك الأربعة، وسيأتي أن الكفارة تجب مع الاشتراك على كل واحد من الشريكين، كملا، كما تجب على المنفرد، وكذلك تجب على قاتل نفسه، والله العالم.
المسألة (الثامنة) (إذا مر بين الرماة) في مكان مباح له المرور فيه (فأصابه سهم) أحدهم مثلا (فالدية على عاقلة الرامي) بلا خلاف أجده بين من تعرض له، كالفاضلين والشهيدين وغيرهم، لكونه مخطئا في فعله وفي قصده (و) إلا كان عليه القود أو الدية في ماله كما عرفته مكررا نعم (لو ثبت أنه قال: حذار) وسمع المار وكان متمكنا من العدول (لم يضمن) العاقلة بلا خلاف أجده أيضا (لما روي أن صبيا دق رباعية صاحبه بخطره، فرفع) إلى علي عليه السلام، فأقام بينه أنه قال:
حذار، فدرأ عنه القصاص، وقال: قد أعذر من حذر) وهو خبر محمد بن الفضيل (3)