له بالنسب لاختصاص) بينت (- ه بالسبب) فتقدم على البينة المطلقة كما حررنا ذلك في محله وحينئذ فإذا قتله الثالث عمدا لم يقتل به للحكم بأبوته له وغرم الدية لغيره من الوارث ولو الإمام، وإن كان خطأ الزمت العاقلة الدية، وإن أنكروا نسبه فإن إنكارهم لا يجدي، ولكن لا يرث الأب منها شيئا بناءا على عدم إرث القاتل ولو خطأ للمقتول، بل لو قلنا بإرثه أمكن عدم إرثه هنا لأنه الجاني ولا يعقل ضمان الغير له جناية جناها، فإن العاقلة إنما تضمن جنايته للغير، بل عن النهاية وجملة من كتب الفاضل حرمانه.
ويحتمل الإرث لاطلاق الأدلة الشامل لمثل الفرض مع منع عدم تعقل ضمان الغير له جنايته بعد حصول السبب شرعا وانتفاء المانع، ولعله الأقوى.
ولو لم يكن وارث إلا العاقلة، ففي القواعد ومحكي السرائر والجامع لا دية إذ لا ضمان على الانسان لنفسه، ولكن قد يقال مع تعددها واختلافهم بالغنى والفقر بضمان الغني حصة الفقير، وكذا إذا اختلفوا بالغني والتوسط، فيضمن الغني حصة المتوسط لاختلاف ما عليهما قدرا بما يراه الحاكم أو بالنصف والربع، ولعل ذلك كله يجري أيضا في ثبوت النسب بالاقرار أيضا كما عرفته في محله. وكيف كان فمما ذكرنا يظهر لك الحال.
المسألة (الثالثة:) التي هي (لو قتل الأب ولده عمدا) أو شبه عمد (دفعت الدية منه إلى الوارث) لما عرفت سابقا من أن عمده موجب للدية نصا وفتوى دون القصاص (ولا نصيب للأب) منها ولا من غيرها من تركته قطعا في العمد، بل ولا في شبهه لما تقدم في كتاب المواريث من عدم إرث القاتل للمقتول (ولو لم يكن له وارث)