والله العالم.
(أما) الجنين (المملوك فعشر قيمة أمه المملوكة) ذكرا كان أو أنثى وفاقا للمشهور، بل عليه عامة المتأخرين، بل عن الخلاف والسرائر الاجماع عليه، لقوي (1) السكوني عن الصادق عليه السلام " في جنين الأمة عشر ثمنها ".
خلافا للمحكي عن المبسوط فعشر قيمة الأب إن كان ذكرا وعشر قيمة الأم إن كان أنثى، وهو مع شذوذه لم نعرف مستنده، بل المحكي عن موضع منه " وأما إن كان الجنين عبدا فعشر قيمته إن كان ذكرا وكذلك عشر قيمته إن كان أنثى وعندهم نصف عشر قيمة أمه (2) " وعن موضع آخر " إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا ميتا مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى وعند قوم غرة تامة مثل جنين الحرة وهو الذي رواه أصحابنا " (3) وعن ابن إدريس أنه حكاه عنه كذلك، وقال: " ها هنا يحسن قول " اقلب تصب " بل ورواية أصحابنا ما قدمه (4) ".
وفي المختلف حكاية عبارة المبسوط " وعند قوم اعتباره بأبيه مثل جنين الحرة وهو الذي رواه أصحابنا "، ثم إنه حكي عن ابن إدريس ما سمعته وقال: هذا تجاهل من ابن إدريس، وشيخنا أعرف بالروايات منه، وقد أورد طرفا منها صالحا وتأولها على جاري عادته (5) ".