لعدم النقص، لكن في القواعد " عليه الدية على إشكال " ولعله من ذلك ومن كونه منفعة واحدة، فيدخل في العموم كما سمعته في الذوق، وفيه ما عرفت.
(السادس:) (لو أصيب) أحد بجناية (فتعذر عليه الانزال في حال الجماع، كان فيه الدية) كما صرح به الشيخ ويحيى بن سعيد والفاضلان وغيرهم على ما حكى عن الأولين، بل في الرياض نفي الخلاف فيه، للقاعدة التي قد عرفت النظر في شمولها لغير الأعضاء، ولقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة (1) " في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة " إلا أنه لا يقتضي وجوبها لعدم الانزال وإن لم يكسر ظهره، اللهم إلا أن يكون المراد ذلك بقرينة نفي الخلاف المزبور إن لم يتم إجماعا، وإلا كان حجة مستقلة، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه فيه.
وأولى منه بذلك فيمن أصيب فتعذر عليه الاحبال وإن كان ينزل، الذي أوجب الفاضل فيه الدية أيضا للقاعدة التي مر الكلام فيها.
ولخبر سليمان (2) بن خالد " سأل الصادق عليه السلام عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد، قال: الدية كاملة " الذي لا يخفى عليك ما في الاستدلال به، ضرورة كونه غير المفروض، مع أنه في الصحيح " سأل أبو بصير (3) أبا جعفر عليه السلام ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها وذكرت أنها قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيما، قال: ينظر بها سنة فإن رجع بها طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت